Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 327

  1. كتاب اللعان
  2. باب الطلاق المؤجل والمعلق بصفة

[للاحتمالين] (¬١) في الوصول إليه.

*ص: (إن قال: أنت طالق إذا مت أنا، أو: إذا مت أنت، ففيها روايتان: إحداهما أنها تطلق في الحال؛ رواها ابن وهب)، لأن الطلاق سبق الموت، [وإلا لغي لفظه] (¬٢)، (والأخرى: لا تطلق في الحال؛ رواها ابن القاسم) (¬٣)، لأن الميت لا يلزمه طلاق.

(وإن قال: أنت طالق يوم أموت، أو يوم تموتين؛ طلقت في الحال) (¬٤)، لأنه قد يموت [في] (¬٥) آخر النهار؛ فيقع الطلاق أوله؛ فهو مطلق إلى أجل.

*ت: قال أشهب: لا يلزمه شيء في المسألة الأخيرة، لأنه لا يكشفه إلا الموت؛ فلم يتعين التوقيت قبل الموت (¬٦).

*ص: (فإن قال: أنت طالق إذا مات زيد؛ طلقت في الحال)، لأن موته لا بد منه كمجيء الشهر.

(وإن قال لها - وهي حامل -: أنت طالق إذا وضعت؛ ففيها روايتان: إحداهما أنها تطلق في الحال)، [لأن الغالب الوضع؛ فهو كالمحقق] (¬٧)،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 327 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.