[للاحتمالين] (¬١) في الوصول إليه.
*ص: (إن قال: أنت طالق إذا مت أنا، أو: إذا مت أنت، ففيها روايتان: إحداهما أنها تطلق في الحال؛ رواها ابن وهب)، لأن الطلاق سبق الموت، [وإلا لغي لفظه] (¬٢)، (والأخرى: لا تطلق في الحال؛ رواها ابن القاسم) (¬٣)، لأن الميت لا يلزمه طلاق.
(وإن قال: أنت طالق يوم أموت، أو يوم تموتين؛ طلقت في الحال) (¬٤)، لأنه قد يموت [في] (¬٥) آخر النهار؛ فيقع الطلاق أوله؛ فهو مطلق إلى أجل.
*ت: قال أشهب: لا يلزمه شيء في المسألة الأخيرة، لأنه لا يكشفه إلا الموت؛ فلم يتعين التوقيت قبل الموت (¬٦).
*ص: (فإن قال: أنت طالق إذا مات زيد؛ طلقت في الحال)، لأن موته لا بد منه كمجيء الشهر.
(وإن قال لها - وهي حامل -: أنت طالق إذا وضعت؛ ففيها روايتان: إحداهما أنها تطلق في الحال)، [لأن الغالب الوضع؛ فهو كالمحقق] (¬٧)،