Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 328

  1. كتاب اللعان
  2. باب الطلاق المؤجل والمعلق بصفة

(والأخرى [أنها] (¬١) لا تطلق حتى تضع [حملها] (¬٢))، لإمكان أن يكون الحمل ريحا، وقد لا تضعه؛ فهو كقدوم زيد، بخلاف الشهر والسنة.

(ولو كانت حاملا باثنين؛ فوضعت واحدا، لم تطلق حتى تضع الآخر)، لأنه علق بوضع الحمل، (وهذا على الرواية الثانية، ويتخرج فيها قول آخر: أنها تطلق؛ [لحنثه] (¬٣) [بوضع أحد الولدين على أصوله في الحنث] (¬٤) ببعض المحلوف عليه) (¬٥).

*ت: قال اللخمي: المعروف من قوله: الحنث [بالأول] (¬٦) (¬٧).

*ص: (ولو قال لها - وهي من ذوات الحيض: أنت طالق إذا حضت؛ طلقت في الحال).

قاله مالك وابن القاسم، لأن الغالب حصوله كالمحقق، (وكذلك إن كانت حائضا؛ فقال لها: إن طهرت) (¬٨)، وقال عبد الملك وأشهب وابن وهب: لا تطلق حتى تحيض أو تطهر؛ كقدوم زيد (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 328 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.