Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 330

  1. كتاب اللعان
  2. باب الطلاق المؤجل والمعلق بصفة

وارتجع، فإذا حاضت الثالثة بانت (¬١).

*ص: (أنت طالق عند الجداد؛ أو العصير؛ أو الحصاد؛ طلقت في الحال، وكذلك إذا قدم الحاج، أو [عند] (¬٢) قدوم الحاج) (¬٣).

لأنه أجل لا بد منه، ويبلغه عمره، (وأنت طالق إذا دخلت الدار؛ لم تطلق حتى تدخلها، وكذلك سائر الصفات التي قد تكون وقد لا تكون؛ نحو: كلام زيد، و [لباس ثوب] (¬٤)) (¬٥)، وهذا مجمع عليه (¬٦).

(وأنت طالق إذا حملت؛ ففيها روايتان: إحداهما أنه إذا وطئها مرة واحدة؛ طلقت عليه عقيب وطئه)، لأنه من حملها في شك؛ فتطلق [عليه] (¬٧)، (والرواية الأخرى أنه يطأها في [٥٨ ق] كل طهر مرة، ثم يمسك عن وطئها، فإن حملت؛ طلقت [عليه] (¬٨)، وإن حاضت؛ لم تطلق [عليه] (¬٩)، وانتظر طهرها فوطئها، ثم كذلك حتى يظهر حملها) (¬١٠)، لأن الوطء قد لا [تحمل] (¬١١) منه، فلا تطلق حتى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 330 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.