Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 331

  1. كتاب اللعان
  2. باب الطلاق المؤجل والمعلق بصفة

[يختبر أمرها] (¬١).

*ت: قال ابن القاسم: [تطلق، و] (¬٢) إن كان وطئها في ذلك الطهر قبل مقالته؛ طلقت عليه حينئذ، كأنه قال: إن كنت حاملا فأنت طالق (¬٣).

وقاس عبد الملك - و [هي] (¬٤) الرواية الثانية - على قوله للأمة: إن حملت؛ فأنت حرة، وفرق ابن القاسم أن العتق إلى أجل يجوز، [والطلاق إلى أجل لا يجوز، وهذا مذهب مالك وأصحابه (¬٥)] (¬٦).

*ص: (إن قال لها: أنت طالق إن لم يكن بك حمل؛ طلقت في الحال، كان بها حمل أم [لا] (¬٧)) (¬٨).

*ت: إن كانت في طهر لم يمس [فيه] (¬٩)، أو مس ولم ينزل؛ قال اللخمي (¬١٠): حملت على البراءة [من الحمل] (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 331 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.