فإن أنزل ولم يعزل؛ قال مالك: طلقت، لأنه في شك من حملها (¬١)، وقال أشهب: لا شيء عليه حتى يظهر أمرها، ولا ترفع العصمة بالشك (¬٢).
وهل يتوارثان لأن الأصل بقاء الزوجية، أم لا لأنه ميراث بالشك؟ قولان، هذا إذا كانت يمينه بالطلاق الثلاث، [أو تقدمت له فيها بالسر] (¬٣) [أما] (¬٤) بدونها؛ فيتوارثان قولا واحدا، لأنه طلاق رجعي.
*ص: (وإن قال لها: [أنت طالق إذا وطئتك] (¬٥)؛ لم تطلق حتى يطأها، وينوي بالنزع رجعتها) (¬٦).
*ت: اختلف فيما [يباح] (¬٧) له منها؛ فقيل: [يصيبها] (¬٨) حتى ينزل، لأنه الوطء المعتاد، وبه يحنث، وقيل: لا [ينزل] (¬٩)، [وقال ابن الجلاب: تطلق بالإيلاج، وينوي رجعتها، ليكون [الانتزاع] (¬١٠) في زوجة] (¬١١).