*ص: (إن وطئتك؛ فأنت طالق [ثلاثا] (¬١)؛ لم يجز له وطؤها، لأنها تحرم بالإيلاج، ولا يجوز له ارتجاعها) (¬٢).
*ت: قاله مالك، وقال ابن القاسم: له الوطء حتى ينزل، وقال أصبغ: يطأ ولا ينزل؛ [قال: وأخاف إن أنزل أن يكون الولد ولد زنا] (¬٣)، واتفقوا أنه إن نزع قبل [تمام] (¬٤) ذلك؛ لا يعاود (¬٥).
*ص: (أنت طالق كلما وطئتك؛ طلقت عليه بوطئه مرتين تطليقتين، و [يراجعها] (¬٦) عند الإيلاج في المرتين، ولم يجز له [أن يطأها مرة ثالثة] (¬٧)، [لأنها تحرم بوطئه تحريما لا يصح معه رجعتها] (¬٨)) (¬٩).
*ت: يأتي في هذه [المسألة] (¬١٠): الأقوال [الثلاثة المتقدمة التي قبلها] (¬١١) لمالك؛ وابن القاسم؛ وأصبغ.