Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 333

  1. كتاب اللعان
  2. باب الطلاق المؤجل والمعلق بصفة

*ص: (إن وطئتك؛ فأنت طالق [ثلاثا] (¬١)؛ لم يجز له وطؤها، لأنها تحرم بالإيلاج، ولا يجوز له ارتجاعها) (¬٢).

*ت: قاله مالك، وقال ابن القاسم: له الوطء حتى ينزل، وقال أصبغ: يطأ ولا ينزل؛ [قال: وأخاف إن أنزل أن يكون الولد ولد زنا] (¬٣)، واتفقوا أنه إن نزع قبل [تمام] (¬٤) ذلك؛ لا يعاود (¬٥).

*ص: (أنت طالق كلما وطئتك؛ طلقت عليه بوطئه مرتين تطليقتين، و [يراجعها] (¬٦) عند الإيلاج في المرتين، ولم يجز له [أن يطأها مرة ثالثة] (¬٧)، [لأنها تحرم بوطئه تحريما لا يصح معه رجعتها] (¬٨)) (¬٩).

*ت: يأتي في هذه [المسألة] (¬١٠): الأقوال [الثلاثة المتقدمة التي قبلها] (¬١١) لمالك؛ وابن القاسم؛ وأصبغ.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 333 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.