[باب في الطلاق والشهادة] (¬١)
* ص: (إذا شهد رجلان على رجل [بطلاق امرأته] (¬٢) في زمانين؛ أو مكانين مختلفين؛ ضمت شهادتهما، ولزمه الطلاق إذا اتفقا على عدده، فإن شهد أحدهما بواحدة، والآخر باثنتين؛ ثبت بشهادتهما واحدة، وحلف على نفي الأخرى، وبرئ منها.
فإن نكل؛ ففيها روايتان: إحداهما أنه يلزمه [تطليقة] (¬٣) أخرى، والرواية الأخرى: لا يلزمه إلا واحدة [منهما] (¬٤)، ويحبس حتى يحلف على الأخرى، فإن طال حبسه؛ [ترك] (¬٥)) (¬٦).
*ت: جمعت الشهادة، لأنها من باب الإقرار بالقول الثاني إعادة [للأول] (¬٧)، كالإقرار بالمال في زمانين، فإن انفرد أحدهما بزيادة عدد؛ لم يثبت، لأن الطلاق لا يثبت [بواحد] (¬٨).