بحق لغيره، وأشهدهما على نفسه بذلك؛ لم يجز لهما أن يشهدا على شهادتهما؛ إلا أن يشهداهما (¬١)، بخلاف الإقرار بالحقوق (¬٢)) (¬٣).
وقد تقدم الفرق، ولاحتمال أن يزيدا [تغيرا] (¬٤)، أو عندهما ريبة في الشهادة؛ إلا أن يقولا: انقلا عنا (¬٥).
*ت: ولو سمعاهما يشهدان عند قاض، ثم أنكر المشهود عليه أن يكونا شهدا [عليه] (¬٦) عنده وقد عزل؛ جازت الشهادة على أنهما شهدا [عليه] (¬٧) عنده، قاله ابن القاسم، وقال أشهب: لا ينتفع بها، لأنها شهادة على السماع (¬٨).
*ص: (إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها، لم يحلف بدعواها، فإن أقامت [على ذلك] (¬٩) شاهدا؛ لم تحلف معه، ويحلف الزوج ويبرأ، فإن نكل فروايتان: إحداهما [أنها تطلق] (¬١٠) عليه بالشاهد والنكول، لأنهما أقوى من الشاهد واليمين، لكونهما سببين من جهتين مختلفتين، والرواية الأخرى أنه