Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 341

  1. كتاب اللعان
  2. [باب في الطلاق والشهادة]

يشهدا بذلك لخصمه؛ إذا سألهما إقامة الشهادة [عليه] (¬١) عند إنكاره، وإن لم يكن المقر أشهدهما على نفسه) (¬٢).

*ت: لأن المرأة لو رضيت بترك الطلاق، والعبد بترك العتق؛ لم يكن لهما ذلك، لأنه حق الله تعالى، ولا يشهد في حق الآدمي [حتى] (¬٣) يستوعبه، لأنه قد يكون قبله كلام أو بعده يبطله.

ولا تجوز الشهادة على شهادة الشاهد إن لم [يشهده] (¬٤) إجماعا.

والفرق أن المقر لو رجع عن إقراره؛ لم يقبل منه، فقد تعين، ولو رجع الشاهد قبل الحكم بطلت الشهادة، فلما كان له إبطالها؛ لم تجز الشهادة عليه إلا بإذنه، ليعلم بقاؤه عليها.

وقد وافقنا الشافعي في الإقرار بالطلاق والفرية أنه يشهد، وإن لم [يشهده] (¬٥)، [فنقيس] (¬٦) عليه (¬٧).

*ص: ([لو] (¬٨) سمع شاهدان شاهدين يخبران أن [رجلا] (¬٩) أقر عندهما

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 341 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.