Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 340

  1. كتاب اللعان
  2. [باب في الطلاق والشهادة]

* ص: (إن شهد أحدهما أنه طلقها اثنتين، والآخر بالثلاث؛ لزمه اثنتان، فإن حلف على الثالثة برئ منها، وإن نكل لزمته في إحدى الروايتين، وإن شهد أحدهما أنه طلقها واحدة، والآخر أنه طلقها البتة؛ [لزمته] (¬١) طلقة لاتفاقهما عليها، وحلف على [الاثنتين] (¬٢)) (¬٣).

* ت: قال مالك في الواضحة: يحلف على تكذيب كل واحد منهما، ولا يلزمه شيء؛ بناء على أن [البتة] (¬٤) لا تتبعض، والأول على أنها تتبعض (¬٥).

قلت: الثاني أوجه، والأول مشكل كما تقدم، لأن هذه الإنشاءات، وهي أسباب وأحد المشترك بين الأسباب؛ يقتضي [أنه] (¬٦) إذا شهد أحدهما بالبيع، والآخر [بالإجارة] (¬٧) أن تثبت الإجارة، لاشتراكهما في ملك المنفعة، ولم أعلم فيه خلافا أنها لا تضم.

* ص: (إذا سمع شاهدان رجلا يطلق امرأته؛ أو يعتق عبده أو أمته؛ لزمهما الشهادة بذلك عند الحاكم؛ [وإن لم يشهدهما المطلق أو المعتق على نفسه] (¬٨))، لأنه حق الله تعالى، (ولو سمعاه يقر بحق [لرجل] (¬٩)؛ جاز أن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 340 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.