Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 339

  1. كتاب اللعان
  2. [باب في الطلاق والشهادة]

وإن شهد أحدهما بالإنشاء، والآخر بالإقرار، فلم يوجد في السبب شاهدان - والإخبار ليس بسبب ـ، فينبغي عدم اللزوم؛ إلا أن يشهدا معا على إنشاء واحد، أو خبر واحد، والأصحاب أطلقوا هذا الموضع، وأجمعوا عليه مع هذا الإشكال.

* ص: (إن شهد أحدهما أنه علق [طلاقها] (¬١) بفعل، وأنه فعله، وشهد الآخر أنه علق طلاقها بفعل آخر، وأنه فعله؛ لم تضم شهادتهما، ولم يلزمه [طلاق] (¬٢)، لأن الشهادة على الأقوال مضمومة، وعلى الأفعال [متفرقة] (¬٣) غير مضمومة؛ إلا أن يثبت على فعل واحد شاهدان) (¬٤).

*ت: لانفراد كل سبب بشاهد، فلم يثبت [سببه] (¬٥) في حقه.

قال ابن القاسم: ويحلف؛ فإن نكل سجن، وفي قول مالك الأول: طلقت عليه بنكوله طلقتين (¬٦).

قال صاحب الاستلحاق: الأشبه ضمها في الأفعال؛ كما لو شهد أحدهما بالحرام والآخر بالبتة، فقد اتفقوا في الطلاق (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 339 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.