وإن شهد أحدهما بالإنشاء، والآخر بالإقرار، فلم يوجد في السبب شاهدان - والإخبار ليس بسبب ـ، فينبغي عدم اللزوم؛ إلا أن يشهدا معا على إنشاء واحد، أو خبر واحد، والأصحاب أطلقوا هذا الموضع، وأجمعوا عليه مع هذا الإشكال.
* ص: (إن شهد أحدهما أنه علق [طلاقها] (¬١) بفعل، وأنه فعله، وشهد الآخر أنه علق طلاقها بفعل آخر، وأنه فعله؛ لم تضم شهادتهما، ولم يلزمه [طلاق] (¬٢)، لأن الشهادة على الأقوال مضمومة، وعلى الأفعال [متفرقة] (¬٣) غير مضمومة؛ إلا أن يثبت على فعل واحد شاهدان) (¬٤).
*ت: لانفراد كل سبب بشاهد، فلم يثبت [سببه] (¬٥) في حقه.
قال ابن القاسم: ويحلف؛ فإن نكل سجن، وفي قول مالك الأول: طلقت عليه بنكوله طلقتين (¬٦).
قال صاحب الاستلحاق: الأشبه ضمها في الأفعال؛ كما لو شهد أحدهما بالحرام والآخر بالبتة، فقد اتفقوا في الطلاق (¬٧).