Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 344

  1. كتاب اللعان
  2. [باب في الطلاق والشهادة]

أنه لا يدخل عليه الإيلاء (¬١).

*ص: (على المرأة أن تمتنع منه، ولا تظهر له زينة؛ فلا يصيبها إلا مكرهة) (¬٢).

*ت: لأنها علمت بالطلاق الثلاث، وتحريم ذلك عليه، قال ابن المواز: تقتله إن خفي لها ذلك؛ كالعادي والمحارب، وقال سحنون: لا يحل قتله. والفرق أن الإكراه يرتفع معه التكليف؛ إلا أن تشاء أن تمانعه عن نفسها؛ كما يمانع اللص إذا أراد أخذ المال، فذلك لها، وإن أبت الممانعة على نفسها (¬٣).

[فأما] (¬٤) في غير وقت [٦٠ ق] الجماع؛ لا يجوز قتله، لأنه لم يفعل ما يوجب القتل.

*ص: (إن طلق امرأته في سفر، أو مات عنها؛ فتأخر علمها بموته أو طلاقه حتى مضى [لها] (¬٥) مقدار العدة؛ فقامت البيئة بذلك؛ لم [تأتنف] (¬٦) العدة، وإن شهد بعد مضي بعض العدة؛ [بنت] (¬٧) على ما مضى) (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 344 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.