أنه لا يدخل عليه الإيلاء (¬١).
*ص: (على المرأة أن تمتنع منه، ولا تظهر له زينة؛ فلا يصيبها إلا مكرهة) (¬٢).
*ت: لأنها علمت بالطلاق الثلاث، وتحريم ذلك عليه، قال ابن المواز: تقتله إن خفي لها ذلك؛ كالعادي والمحارب، وقال سحنون: لا يحل قتله. والفرق أن الإكراه يرتفع معه التكليف؛ إلا أن تشاء أن تمانعه عن نفسها؛ كما يمانع اللص إذا أراد أخذ المال، فذلك لها، وإن أبت الممانعة على نفسها (¬٣).
[فأما] (¬٤) في غير وقت [٦٠ ق] الجماع؛ لا يجوز قتله، لأنه لم يفعل ما يوجب القتل.
*ص: (إن طلق امرأته في سفر، أو مات عنها؛ فتأخر علمها بموته أو طلاقه حتى مضى [لها] (¬٥) مقدار العدة؛ فقامت البيئة بذلك؛ لم [تأتنف] (¬٦) العدة، وإن شهد بعد مضي بعض العدة؛ [بنت] (¬٧) على ما مضى) (¬٨).