Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 345

  1. كتاب اللعان
  2. [باب في الطلاق والشهادة]

*ت: لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وقال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

ولأن العدة: مرور وقت يعلم به براءة الرحم، وقد حصل إذا شهدت البينة به، ولا يشترط علم المعتدة، لأن الصغيرة تصح عدتها، وإن لم تعلم أنها عدة؛ [تتربص] (¬١) أربعة أشهر وعشرا، وكذلك المجنونة (¬٢).

فإن لم يعلم ذلك إلا من قول الزوج؛ لم يصدق، واستأنفت العدة، لأنه يتهم على إسقاط النفقة والسكنى، فإن مات ورثته إن كان الطلاق رجعيا، ولا يرثها.

وتسقط رجعته إن حاضت ثلاث حيض من يوم أقر.

قال مالك: (¬٣) وما أنفقت من ماله قبل أن تعلم؛ فلا غرم عليها، لأنه فرط، خلف عندها نفقة؛ أو تسلفت (¬٤).

وإن شهد شاهد؛ فالعدة من يوم أقر، لأن شهادة الواحد غير مقبولة [في الطلاق] (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 345 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.