هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنتَظِرُ أَربَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعتَدُّ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشراً، ثُمَّ تَحِلُّ) (¬١)، وقاله علي بن أبي طالب ت (¬٢).
ولأن ضررها أكثر من ضرر المولى والعنين، [فإنها لا تصل إلى الوطء] (¬٣)، [ولأنهما] (¬٤) ينفقان، وهذا قد لا تكون له نفقة، ولم يعلم في ذلك خلاف في الصدر الأول.
ويجوز أن تكون حاملا؛ فتتربص أكثر مدة الحمل أربع سنين، ويبدأ بالفحص قبلها، لاحتمال نفي الضرر بمعرفته حيا؛ فلا تحتاج للأربع سنين، أو يعلم مكانه؛ فيكتب إليه بقدوم، أو تحمل إليه امرأته، أو يفارق، واعتدت للوفاة، لأن الغالب بعد الفحص وعدم الوجدان موته.
وإنما يقع الطلاق بدخول الثاني؛ لا قبل ذلك؛ احتياطا للزوج.
قال ابن نافع: إن قدم بعد عدتها للوفاة لا سبيل له عليها؛ إلا بعقد جديد، لأنها أبيحت للأزواج، وصارت كالمطلقة للإباحة الحاصلة (¬٥).