ويكمل لها الصداق إذا مضى ما لا يحيى لمثله، لأنه يكمل بالوفاة إجماعا (¬١).
*ص: (لامرأة المفقود النفقة من مال زوجها في الأربع سنين)، لأنها في العصمة، (ولا نفقة لها في العدة) (¬٢)، لأن عدة الوفاة لا نفقة فيها.
*ت: قال مالك: فإن ثبت موته قبل ذلك؛ غرمت ما أنفقت من يوم مات (¬٣).
*ص: (إذا تزوجت امرأة المفقود بعد (¬٤) عدتها، ثم قدم قبل الدخول؛ ففيها روايتان إحداهما أن الأول أحق بها، [و (¬٥) الأخرى أن الثاني أحق بها] (¬٦)، فإن دخل [بها الثاني] (¬٧)، فلا سبيل للأول عليها) (¬٨).
*ت: وجه الأولى قياسا على ما قبل العقد، ولأنه أقوى سببا بالعقد
والوطء، وقاله ابن القاسم وأشهب، ورجع إليه مالك (¬٩).