Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 348

  1. كتاب اللعان
  2. [باب في الطلاق والشهادة]

ويكمل لها الصداق إذا مضى ما لا يحيى لمثله، لأنه يكمل بالوفاة إجماعا (¬١).

*ص: (لامرأة المفقود النفقة من مال زوجها في الأربع سنين)، لأنها في العصمة، (ولا نفقة لها في العدة) (¬٢)، لأن عدة الوفاة لا نفقة فيها.

*ت: قال مالك: فإن ثبت موته قبل ذلك؛ غرمت ما أنفقت من يوم مات (¬٣).

*ص: (إذا تزوجت امرأة المفقود بعد (¬٤) عدتها، ثم قدم قبل الدخول؛ ففيها روايتان إحداهما أن الأول أحق بها، [و (¬٥) الأخرى أن الثاني أحق بها] (¬٦)، فإن دخل [بها الثاني] (¬٧)، فلا سبيل للأول عليها) (¬٨).

*ت: وجه الأولى قياسا على ما قبل العقد، ولأنه أقوى سببا بالعقد

والوطء، وقاله ابن القاسم وأشهب، ورجع إليه مالك (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 348 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.