وجه الثانية: أنها فعلت ما يجوز لها فعله؛ كالحاكم يحكم باجتهاده؛ فيساوي الثاني الأول في أنه زوج.
وأما إن دخل؛ فهو أحق، لم يختلف قول مالك فيه لزيادة قوته (¬١).
قلت: [قد] (¬٢) تقدم في مسألة الوليين التوجيه لهذه المسألة بليغا (¬٣).
*ص: (إن طلقها الثاني، أو مات عنها، ثم نكحها الأول؛ كانت عنده على تطليقتين، ولزمه بنكاحها تطليقة واحدة) (¬٤).
*ت: إن تقدم للمفقود تطليقتان، ثم تزوجت ودخلت، قال مالك: يحلها له من الطلاق [الثلاث] (¬٥) (¬٦)، لأن الطلقة [تنعطف] (¬٧) بالدخول على عقيب العدة، ولو وقعت بعد دخوله لوجب استئناف العقد.
وقال أصبغ: لا يحلها، لأن الطلقة الثالثة تقع بدخول الثاني، ولم يحدث بعدها عقدا (¬٨)
قال مالك: عليها الإحداد في العدة، لأنها عدة وفاة (¬٩).