Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 349

  1. كتاب اللعان
  2. [باب في الطلاق والشهادة]

وجه الثانية: أنها فعلت ما يجوز لها فعله؛ كالحاكم يحكم باجتهاده؛ فيساوي الثاني الأول في أنه زوج.

وأما إن دخل؛ فهو أحق، لم يختلف قول مالك فيه لزيادة قوته (¬١).

قلت: [قد] (¬٢) تقدم في مسألة الوليين التوجيه لهذه المسألة بليغا (¬٣).

*ص: (إن طلقها الثاني، أو مات عنها، ثم نكحها الأول؛ كانت عنده على تطليقتين، ولزمه بنكاحها تطليقة واحدة) (¬٤).

*ت: إن تقدم للمفقود تطليقتان، ثم تزوجت ودخلت، قال مالك: يحلها له من الطلاق [الثلاث] (¬٥) (¬٦)، لأن الطلقة [تنعطف] (¬٧) بالدخول على عقيب العدة، ولو وقعت بعد دخوله لوجب استئناف العقد.

وقال أصبغ: لا يحلها، لأن الطلقة الثالثة تقع بدخول الثاني، ولم يحدث بعدها عقدا (¬٨)

قال مالك: عليها الإحداد في العدة، لأنها عدة وفاة (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 349 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.