*ص: (من أسره [المشركون] (¬١)؛ لم يجز لامرأته أن تتزوج حتى يثبت موته أو فراقه) (¬٢).
*ت: لأن حياته معلومة، و [عذره معلوم] (¬٣)، فأشبه المريض، ويوقف ماله، إن مات مسلما كان لورثته، و [كذلك] (¬٤) إن تنصر مكرها [فلورثته] (¬٥)، وتنفق زوجته من ماله، وكل من تلزمه نفقته.
فإن تنصر طائعا، أو جهل حاله؛ حمل على الطوع، [ويفرق بينه وبين زوجته] (¬٦)؛ حتى يثبت الإكراه، ويوقف ماله، لأن ظاهر حاله يقتضي أنه صار للمسلمين، فإن مات [أخذوه] (¬٧).
*ص: (من فقد في معركة كان فيها [٦١ ق] قتل، فلم يعرف خبره؛ اجتهد الحاكم في أمره، فإن [غلب على ظنه] (¬٨) -[فيما تأدى إليه من الأخبار عنه] (¬٩) أنه هلك؛ أذن لامرأته في النكاح بعد العدة) (¬١٠).
*ت: إن كانت المعركة بين المسلمين والكفار، قال مالك في العتبية: لا