Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 352

  1. كتاب اللعان
  2. [باب في الطلاق والشهادة]

* ت: قال مالك: تطلق بنفس العقد (¬١).

قال الشافعي (¬٢) وعبد الملك: لا يلزمه طلاق.

وقال ابن القاسم في العتبية: إن دخل بها؛ لم يفرق بينهما، [قال: وبلغني عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالق، قال: يتزوجها، وإثمه في عنقي (¬٣)] (¬٤).

*ص: (إن قال: كلما تزوجتك فأنت طالق؛ طلقت كلما تزوجها، فإذا طلقت ثلاثا في [ثلاثة] (¬٥) أنكحة؛ لم تحل له إلا بعد زوج، [فإن] (¬٦) تزوجها بعد زوج؛ طلقت عليه، [ويتكرر ذلك] (¬٧) عليه أبدا قبل زوج أو بعده) (¬٨)، لأن (كلما) موضوعة للتكرار أبدا.

(وإن قال: كل امرأة أتزوجها من بلد كذا طالق، فتزوج من ذلك البلد امرأة؛ طلقت عليه، ثم عاد فتزوجها [ثانية] (¬٩)؛ طلقت عليه؛ بخلاف المرأة المعينة) (¬١٠).

* ت: وكذلك أبدا بعد زوج أو قبله، لأنها تعود من نساء تك البلدة،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 352 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.