و [تنحل] (¬١) يمينه في [المرأة] (¬٢) المعينة بطلقة؛ إلا أن يقول: كلما؛ أو متى ما.
*ص: ([إذا قال:] (¬٣) كل امرأة أتزوجها من آل فلان، [أو من بلد كذا] (¬٤)، أو إلى أجل كذا؛ فذكر أجلا يبلغه عمره؛ [فهي] (¬٥) طالق؛ لزمه الطلاق في ذلك كله) (¬٦).
*ت: لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقال الشافعي: لا يلزم [طلاق] (¬٧) قبل العقد (¬٨).
وإن حلف ألا يتزوج بمصر؛ فتزوج امرأة من مصر مقيمة بغير مصر؛ [لم تطلق؛ إلا أن يقول: مصرية، أو ينوي مصرية.
قال أبو إسحاق: إن كان ظاهر يمينه ألا يعقد عليها بمصر] (¬٩)؛ فلا يعقد [بها] (¬١٠) على مصرية ولا غيرها.