Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 353

  1. كتاب اللعان
  2. [باب في الطلاق والشهادة]

و [تنحل] (¬١) يمينه في [المرأة] (¬٢) المعينة بطلقة؛ إلا أن يقول: كلما؛ أو متى ما.

*ص: ([إذا قال:] (¬٣) كل امرأة أتزوجها من آل فلان، [أو من بلد كذا] (¬٤)، أو إلى أجل كذا؛ فذكر أجلا يبلغه عمره؛ [فهي] (¬٥) طالق؛ لزمه الطلاق في ذلك كله) (¬٦).

*ت: لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقال الشافعي: لا يلزم [طلاق] (¬٧) قبل العقد (¬٨).

وإن حلف ألا يتزوج بمصر؛ فتزوج امرأة من مصر مقيمة بغير مصر؛ [لم تطلق؛ إلا أن يقول: مصرية، أو ينوي مصرية.

قال أبو إسحاق: إن كان ظاهر يمينه ألا يعقد عليها بمصر] (¬٩)؛ فلا يعقد [بها] (¬١٠) على مصرية ولا غيرها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 353 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.