Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 354

  1. كتاب اللعان
  2. [باب في الطلاق والشهادة]

*ص: (إن قال: كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم [فهي] (¬١) طالق؛ لم يلزمه شيء) (¬٢).

*ت لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧]، ولأن سد باب الزواج يفتح باب الزنا، فإن قال: كل أمة أشتريها حرة؛ فقيل: لا شيء عليه، وقيل: يلزمه، لأنه أبقى [للنكاح] (¬٣).

*ص: (لو قال: كل ثيب أتزوجها؛ [فهي] (¬٤) طالق؛ لزمه)، [لبقاء] (¬٥) الأبكار، (أو: كل بكر؛ لزمه)، لبقاء الثيب، (فإن قال: كل بكر أتزوجها طالق، ثم قال: وكل ثيب أتزوجها طالق؛ لزمه في الأبكار دون الثيب)، لأن الحرج إنما وقع [بالثاني] (¬٦)، (وقيل: [يلزمه اليمينان] (¬٧) [جميعا] (¬٨))؛ كما لو عمم ابتداء، (قاله ابن القاسم) (¬٩).

[قال اللخمي: وألا يلزمه شيء في اليمين الثانية أحسن (¬١٠)] (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 354 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.