(وإذا خلا الرجل بامرأته في منزله، فادعت أنه وطئها، وأنكر [ذلك] (¬١) [زوجها] (¬٢)؛ صدقت مع يمينها، ولها جميع [الصداق] (¬٣))، لأنه ظاهر [الحال] (¬٤).
(و [إن] (¬٥) خلا بها في منزلها، ثم اختلفا [في الوطء] (¬٦)؛ ففيها روايتان: إحداهما أن القول قولها مع يمينها)، [لأنه ظاهر الخلوة] (¬٧)، (والرواية الأخرى: أن القول قوله مع يمينه)، لأنه يستحيي في منزلها، (فإن تصادقا على عدم الوطء؛ لم يجب جميع الصداق) (¬٨).
* * *