باب [في] (¬١) الحضانة
(إذا طلق الرجل امرأته، وله منها ولد صغير، فأراد الشخوص به إلى بلد؛ يريد [سكناه] (¬٢) والانتقال إليه؛ فله أخذ ولده منها، وإن أراد الخروج [للتجارة] (¬٣)؛ لم يكن له ذلك، وإن كانا مقيمين في بلد [واحد] (¬٤)؛ فهي أحق [بحضانته منه] (¬٥)؛ ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها، فإذا [تزوجت و] (¬٦) دخل بها؛ سقطت حضانتها) (¬٧).
*ت: الأم مقدمة على الأب؛ لما في أبي داود أن امرأة قالت: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان بطني له وطاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني؛ فقال لها رسول الله ﷺ: (أَنتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَم تَنكِحِي) (¬٨).
وأجمعت عليه الأمة (¬٩)، ولأنها أقوى على الرفق بالولد وتربيته، وله أخذه إذا أراد الرحلة للإقامة، لأنه يشق عليه معاهدة الولد فيضيع.