Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 356

  1. كتاب اللعان
  2. باب [في] الحضانة

باب [في] (¬١) الحضانة

(إذا طلق الرجل امرأته، وله منها ولد صغير، فأراد الشخوص به إلى بلد؛ يريد [سكناه] (¬٢) والانتقال إليه؛ فله أخذ ولده منها، وإن أراد الخروج [للتجارة] (¬٣)؛ لم يكن له ذلك، وإن كانا مقيمين في بلد [واحد] (¬٤)؛ فهي أحق [بحضانته منه] (¬٥)؛ ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها، فإذا [تزوجت و] (¬٦) دخل بها؛ سقطت حضانتها) (¬٧).

*ت: الأم مقدمة على الأب؛ لما في أبي داود أن امرأة قالت: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان بطني له وطاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني؛ فقال لها رسول الله ﷺ: (أَنتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَم تَنكِحِي) (¬٨).

وأجمعت عليه الأمة (¬٩)، ولأنها أقوى على الرفق بالولد وتربيته، وله أخذه إذا أراد الرحلة للإقامة، لأنه يشق عليه معاهدة الولد فيضيع.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 356 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.