Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

أن يكون واسعاً، وما كان الناس يتحفظون هذا التحفظ (¬١).

ففرق بينهما؛ بسبب أنه ورد أنه ﵊ خلع نعله في الصلاة وقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً. أخرجه (أبو داود) (¬٢).

فجمع بينه وبين الحديث المتقدم، فحمله على العذرة ونحوها، ويحمل المتقدم على الأرواث؛ لأنها لا تنفك عنها الطرقات غالباً، فيشق الاحتراز منها بخلاف النجاسة المغلظة، والغسل بتكراره [يفسد] (¬٣) الخف.

وأيضاً: لم يتفق على نجاسة الأرواث؛ بخلاف البول والعذرة.

ولو قلنا بالمسح؛ [فيمسح] (¬٤) حتى لا يخرج من الخف شيء (¬٥)، وهل يختص ذلك بالمواضع التي تكثر فيها الدواب كالأمصار الكبار أو غيرها؛ إذ لا مضرة في التحرز؟ قاله سحنون.

وروي التسوية في المنع لإمكان التحرز؛ وقياساً على الأبوال، ولأن الحاجة للتحرز للإنسان في بول نفسه أشق من التحرز من الأرواث في الطرقات، فلو سومح في الروث لسومح في البول.

فرع:

وإذا قلنا بالغسل من العذرة ولم يجد ماء:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 257 (SanadKitab #30159, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.