قال ابن حبيب: لا يجزئه المسح؛ بل ينزعهما ويتيمم، لأنه أرخص في الصلاة بالتيمم، ولم يرخص له في الصلاة بالنجاسة (¬١).
وعن مالك: إذا توضأ، ثم وطئ على الموضع الجاف: لا بأس بذلك، وقد وسع الله تعالى على هذه الأمة (¬٢).
وقال ابن اللباد: معناه: إذا مشى على أرض طاهرة؛ لما روي: أن الدرع «يطهره ما بعده» (¬٣).
وكان الرجل لا يسلم من مباشرة نجاسة، [فإذا] (¬٤) مشى بعد ذلك على أرض طاهرة مسحها، والرخصة في الاكتفاء بذلك.
وقال اللخمي: لم يرد مالك ما قاله [ابن اللباد] (¬٥)؛ إنما أراد إذا رفعها بالحضرة قبل أن يتعلق من تلك النجاسة شيء؛ إلا ما لا قدرة له عليه (¬٦).
واختلف في من يمشي حافياً:
هل يجزئه مسح رجله قياساً على الخف والنعل؛ وقاله أبو إسحاق (¬٧)؟
أو لا بد له من الغسل قياساً على البدن؟ والفرق في الأول: أن الخف يفسده