Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

قال ابن حبيب: لا يجزئه المسح؛ بل ينزعهما ويتيمم، لأنه أرخص في الصلاة بالتيمم، ولم يرخص له في الصلاة بالنجاسة (¬١).

وعن مالك: إذا توضأ، ثم وطئ على الموضع الجاف: لا بأس بذلك، وقد وسع الله تعالى على هذه الأمة (¬٢).

وقال ابن اللباد: معناه: إذا مشى على أرض طاهرة؛ لما روي: أن الدرع «يطهره ما بعده» (¬٣).

وكان الرجل لا يسلم من مباشرة نجاسة، [فإذا] (¬٤) مشى بعد ذلك على أرض طاهرة مسحها، والرخصة في الاكتفاء بذلك.

وقال اللخمي: لم يرد مالك ما قاله [ابن اللباد] (¬٥)؛ إنما أراد إذا رفعها بالحضرة قبل أن يتعلق من تلك النجاسة شيء؛ إلا ما لا قدرة له عليه (¬٦).

واختلف في من يمشي حافياً:

هل يجزئه مسح رجله قياساً على الخف والنعل؛ وقاله أبو إسحاق (¬٧)؟

أو لا بد له من الغسل قياساً على البدن؟ والفرق في الأول: أن الخف يفسده

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 258 (SanadKitab #30159, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.