Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 358

  1. كتاب اللعان
  2. باب [في] الحضانة

*ص: (الحضانة حق للمرأة في ولدها، [وليس] (¬١) حقا للولد عليها، فإن شاءت أخذته، وإن شاءت تركته) (¬٢).

*ت: لقوله ﵇: ﴿أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي﴾ (¬٣)، ولضررها بالفراق، وقيل: حق للولد [عليها] (¬٤)، لأن المقصود حفظ [الولد] (¬٥) ومصالحه، و [لذلك] (¬٦) يؤخذ منها إذا تزوجت.

*ص: (إذا استحقت [المرأة] (¬٧) حضانة ولدها، وتركته، ولم [ترد] (¬٨) أخذه وهي فارغة من زوج، ثم أرادت [بعد ذلك] (¬٩) أخذه؛ فإن كانت تركته لعذر؛ فلها أخذه، [وإن تركته رفضا ومقتا] (¬١٠)؛ لم يكن لها أخذه)، [لأنها] (¬١١) أسقطت حقها، ولأنها بغضته فيضر ذلك به، وينقطع عن رضاع من ألفه.

(والجدة أم الأم أحق بالحضانة من الأب؛ إلا أن تكون ذات زوج أجنبي، فإن كان جد الولد زوجها؛ لم تسقط حضانتها)، لأن الجدة أرفق بالولد من

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 358 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.