الأب، وهي أقرب من الخالة، لأنها تدلي بالأم، (والخالة أخت الأم أحق من الأب؛ إذا لم تكن له جدة) (¬١).
*ت: قضى رسول الله ﷺ بالحضانة للخالة، وقال: (الخَالَةُ بِمَنزِلَةِ الأم)؛ أخرجه البخاري (¬٢).
ولأنها كالأم في الشفقة، ولأن الأب إن كان أعزب ضاع الولد، [أو متزوجا زوجة أجنبية تجفو عليه] (¬٣)، قال ابن المواز: خالة الخالة كالخالة (¬٤).
*ص: (الجدة أم الأب أولى [بالولد] (¬٥) من الأب)، [لأنها] (¬٦) أرفق به، (وقيل: الأب أولى)؛ لأنها تدلي به، [(وهو أولى من العمة والأخت، وسائر قرابات الأب)] (¬٧) (¬٨).
*ت: لأنهن يدلين به، وقيل: هن أولى منه، لأن النساء أرفق في التربية،
ولأنه يكل الولد إلى امرأته، وهن أولى من الأجنبية.
*ص: (وحضانة الغلام حتى يحتلم، لأن أحكام الصغر باقية، وقيل: