والوارث لا يستمتع؛ فلا نفقة عليه، [لأنها في مقابل الاستمتاع] (¬١).
وقال المخالف لنا في هذه المسألة (¬٢): إذا كان للصبي خال وابن عم؟ فالنفقة على خاله؛ فألزمها غير الوارث، فهو نقض عليه (¬٣).
قال ابن محرز: إذا مات الأب، ولا مال للصبي؛ لم تطرحه، وعليها إرضاعه (¬٤)، فإن لم يكن لها لبن وهي موسرة، قال القاضي إسماعيل: لا يلزمها الاستئجار له كالنفقة، وقال غيره: يلزمها كلبنها (¬٥).
*ص: (يجب على الرجل نفقة ولده؛ إذا كان فقيرا لا مال له، ينفق على (¬٦) الغلام حتى يحتلم (¬٧)، وعلى الجارية حتى [تتزوج و] (¬٨) [يدخل بها] (¬٩) زوجها، فتسقط النفقة، فإن مات زوجها أو طلقها؛ لم تعد النفقة على أبيها، وكذلك إن جن الغلام بعد بلوغه.
وقال عبد الملك تعود نفقة الغلام إذا جن، وإن بلغ زمنا أو مجنونا؛ لم