Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 365

  1. كتاب اللعان
  2. [باب النفقات]

والوارث لا يستمتع؛ فلا نفقة عليه، [لأنها في مقابل الاستمتاع] (¬١).

وقال المخالف لنا في هذه المسألة (¬٢): إذا كان للصبي خال وابن عم؟ فالنفقة على خاله؛ فألزمها غير الوارث، فهو نقض عليه (¬٣).

قال ابن محرز: إذا مات الأب، ولا مال للصبي؛ لم تطرحه، وعليها إرضاعه (¬٤)، فإن لم يكن لها لبن وهي موسرة، قال القاضي إسماعيل: لا يلزمها الاستئجار له كالنفقة، وقال غيره: يلزمها كلبنها (¬٥).

*ص: (يجب على الرجل نفقة ولده؛ إذا كان فقيرا لا مال له، ينفق على (¬٦) الغلام حتى يحتلم (¬٧)، وعلى الجارية حتى [تتزوج و] (¬٨) [يدخل بها] (¬٩) زوجها، فتسقط النفقة، فإن مات زوجها أو طلقها؛ لم تعد النفقة على أبيها، وكذلك إن جن الغلام بعد بلوغه.

وقال عبد الملك تعود نفقة الغلام إذا جن، وإن بلغ زمنا أو مجنونا؛ لم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 365 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.