Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 366

  1. كتاب اللعان
  2. [باب النفقات]

تسقط نفقته ببلوغه (¬١).

*ت: أصل ذلك الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، فأوجبها للحمل، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

وفي مسلم قالت هند امرأة أبي سفيان يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح؛ ما يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني؛ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي من جناح، فقال رسول الله ﷺ: (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يكفيك؛ وَ [مَا] (¬٢) يَكفِي بَنِيكِ) (¬٣).

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوبها للصغار الذين لا مال لهم (¬٤).

فتجب بثلاثة شروط: [الصغر] (¬٥)، وقدرة الأب، وعجز الابن، لأنه أولى بماله من الأب، فإذا بلغ؛ قدر [على] (¬٦) القيام بنفسه، ولا تعود بعد البلوغ بجنون ونحوه على المشهور، لأن العود يحتاج إلى دليل.

وقال عبد الملك: تعود؛ لمساواة هذه الحالة لما قبل البلوغ (¬٧)، قال اللخمي: يلزم عبد الملك إذا زمنت بعد الطلاق أن تعود، أو عجزت عن النفقة (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 366 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.