Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 367

  1. كتاب اللعان
  2. [باب النفقات]

قال مالك: إن طلقت قبل البناء؛ فهي على نفقتها (¬١)، وقال ابن وهب: إذا بلغ مجنونا؛ سقطت نفقته للبلوغ (¬٢).

*ص: (ولا تجب النفقة على الأم مع وجود الأب، ولا مع عدمه؛ موسرا [كان] (¬٣) أو معسرا)، لأن الآيات السابقة والسنة إنما تناولت الآباء.

(ويجب على الرجل نفقة أبويه؛ إذا كانا محتاجين؛ صحيحين كانا أو زمنين؛ مسلمين كانا أو كافرين؛ كان الولد صغيرا أو كبيرا؛ ذكرا أو أنثى، ونفقتهما على [الأبوين] (¬٤) سواء [لا فضل بينهما] (¬٥)، وإن كره زوج الابنة) (¬٦).

*ت: أصله قوله تعالى: ﴿وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣]، وقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾ [لقمان: ١٥].

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال [لهما] (¬٧) في مال الولد واجبة (¬٨).

وقال مطرف: النفقة بين الولدين ليس على السواء؛ بل مثل الميراث: على

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 367 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.