الذكر مثل [حظ] (¬١) الأنثيين (¬٢).
* ص: (تجب عليه نفقة أمه، وإن كانت ذات زوج؛ إذا كان زوجها محتاجا) (¬٣).
*ت: لأن زوجها لا يغنيها، وليس له أن يقول: لا أنفق حتى تطلقها، لأنه ضرر بغير فائدة، كما ليس له إجبارها على الزواج حتى تستغني.
ولا [تلزمه] (¬٤) النفقة على زوجها، فإن قدر الزوج على البعض؛ أنفق الولد الباقي، فإن قدر على الإنفاق وقال: لا أنفق، ورضيت بالمقام معه، فلا يلزم الولد، لأنهما يتهمان على المواطأة على ذلك.
* ص: (لا تجب عليه نفقة جده، ولا على الجد نفقة ولد ولده، ولا نفقة أخ، ولا أخت، [ولا عمة ولا خالة] (¬٥)، [ولا أحد من الأقارب] (¬٦)؛ سوى من ذكرناه (¬٧)) (¬٨).
*ت: لأن نفقة الجد في الأصل على ابنه، فلا تنتقل لابن الابن، ولأن قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، أي: في نفي المضارة؛ لا في