النفقة، لأنها المتقدمة في الذكر، ولقصور [نفقة] (¬١) القرابات على الآباء والأبناء في البر.
*ص: (نفقة الأقارب واجبة مع اليسر، وساقطة [مع العسر] (¬٢)، ولا تجب في الذمة دينا، ولا يحاص بها غرماء المفلس) (¬٣).
*ت: لأنها صلة؛ فتختص بالقدرة، فلا تثبت دينا في الذمة، فإن أنفقت المرأة على نفسها؛ و [على] (¬٤) صغار ولدها، وأبكار بناتها من مالها، أو تسلفت، والزوج غائب، فلها اتباعه بذلك؛ إن كان في [٦٤ ق] وقت نفقتها موسرا، وتضرب بما أنفقت على نفسها مع الغرماء، لأنها معاوضة عن الاستمتاع، دون نفقة الولد، لأنه معروف.
وقال أشهب: تضرب للولد مع الغرماء (¬٥)، وقاله أصبغ في نفقة الأبوين، لأنه قيام بواجب؛ فصار دينا (¬٦).
*ص: (المتعة مستحبة غير مستحقة، وهي لكل مطلقة؛ [بائنة] (¬٧) كانت أو رجعية؛ مدخولا بها أم لا؛ حرة أو أمة مسلمة أو كتابية؛ حرا كان الزوج أو عبدا.