Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 369

  1. كتاب اللعان
  2. [باب النفقات]

النفقة، لأنها المتقدمة في الذكر، ولقصور [نفقة] (¬١) القرابات على الآباء والأبناء في البر.

*ص: (نفقة الأقارب واجبة مع اليسر، وساقطة [مع العسر] (¬٢)، ولا تجب في الذمة دينا، ولا يحاص بها غرماء المفلس) (¬٣).

*ت: لأنها صلة؛ فتختص بالقدرة، فلا تثبت دينا في الذمة، فإن أنفقت المرأة على نفسها؛ و [على] (¬٤) صغار ولدها، وأبكار بناتها من مالها، أو تسلفت، والزوج غائب، فلها اتباعه بذلك؛ إن كان في [٦٤ ق] وقت نفقتها موسرا، وتضرب بما أنفقت على نفسها مع الغرماء، لأنها معاوضة عن الاستمتاع، دون نفقة الولد، لأنه معروف.

وقال أشهب: تضرب للولد مع الغرماء (¬٥)، وقاله أصبغ في نفقة الأبوين، لأنه قيام بواجب؛ فصار دينا (¬٦).

*ص: (المتعة مستحبة غير مستحقة، وهي لكل مطلقة؛ [بائنة] (¬٧) كانت أو رجعية؛ مدخولا بها أم لا؛ حرة أو أمة مسلمة أو كتابية؛ حرا كان الزوج أو عبدا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 369 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.