ولا متعة لمختلعة؛ ولا ملاعنة؛ ولا [مطلقة] (¬١) قبل الدخول قد فرض لها، وليس لها حد محصور، وهي إلى المطلق موكولة؛ يعطي في ذلك ما طابت به نفسه من غير حكم) (¬٢).
وقد تقدم الكلام عليها (¬٣)، وليس لسيد العبد منعه منها، لأن الإذن في النكاح إذن في حقوق [الزوجية] (¬٤) كالرجعة، ولا يحاص بها الغرماء لعدم لزومها.