باب العدة والاستبراء
(عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء، والأقراء: الأطهار، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؛ فقد انقضت عدتها، وحل نكاحها) (١).
*ت: [أصل] (¬٢) العدة الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
وفي مسلم أن زوج فاطمة بنت قيس طلقها البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله [شعيرا] (¬٣)؛ فسخطته؛ فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت له ذلك فقال: (لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ)، وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم (¬٤).
ولا خلاف في ذلك (¬٥).
ووافقنا الشافعي في الأقراء (¬٦)، وقال أبو حنيفة: هي الحيض (¬٧).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٤)، ط العلمية: (٢/ ٦٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٦).