Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 373

  1. كتاب اللعان
  2. باب العدة والاستبراء

الحَيْضَةُ الثَّالِثَةُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا) (¬١).

وروى أن عائشة ﵂ نقلت حفصة بنت أبي بكر حين دخلت في الدم من

الحيضة الثالثة، وقالت: (الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ) (¬٢).

وروى أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد؛ أنها (إِذَا دَخَلَتْ في الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؛ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ) (¬٣).

*ص: (إِنْ كانت لا تحيض لإياس أو صغر؛ فعدتها ثلاثة أشهر) (¬٤).

*ت: لقوله تعالى: ﴿وَالَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، قال مالك: حرة أو أمة لعموم الآية، والاستوائهما في ظهور الحمل والبراءة (¬٥).

قال مالك: لا عدة على بنت خمس سنين، وإن دخل بها [زوجها] (¬٦)، وكذلك الأمة تشترى، لأنها في معنى المطلقة قبل الدخول (¬٧).

وقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 373 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.