لا يلحق به، فكان الجمع بين المصالح ما قاله مالك و [قاله] (¬١) عمر ﵁ (¬٢).
فإذا حاضت قبل تمامها، ولو بساعة واحدة؛ حسبت ما مضى من وقت الطلاق إلى وقت حيضتها قرءا، ثم استأنفت تربص تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدة، ولا تبالي [بحيضتها] (¬٣) بعد السنة بقليل أو كثير.
وقال الشافعي: تمكث أبدا؛ حتى يعلم براءة رحمها ببلوغها سن من لا تحيض (¬٤).
*ص: (عدة المستحاضة إذا طلقها زوجها سنة تسعة استبراء، وثلاثة عدة؛ مثل التي ارتفعت حيضتها لغير إياس منها.
وإن حاضت حيضة، ولم تأتها الثانية؛ انتظرت سنة من يوم طهرت، فإن أتت الثانية قبل انقضاء السنة؛ انتظرت الثالثة، فإن أتت؛ انقضت عدتها، وإلا انتظرت سنة من يوم طهرت من الثانية، فإن انقضت؛ حلت بانقضائها، وإن حاضت قبل تمامها، حلت بحيضتها) (¬٥).
*ت: قال الشافعي: عدة المستحاضة ثلاثة أشهر (¬٦).