لنا أن الاستحاضة ريبة؛ فيؤخذ بالأحوط، فتعتد سنة كالتي لا تميز؛ فتجلس التسعة، لأن الغالب الحمل، ثم تعتد لحصول الإياس ثلاثة أشهر.
وقال عمر ﵁: (عِدَّةُ المُستَحَاضَةِ سَنَةٌ) (¬١)؛ هذا [إذا لم تميز] (¬٢) بين الدمين، فإن ميزت ولها قرء معلوم؛ اعتدت [به] (¬٣) لأنها من ذوات الحيض.
فإن لم تعلم [لونه هل] (¬٤) حيض أو استحاضة؟ قيل: [يجعل] (¬٥) استحاضة، وتكون السنة من يوم الطلاق، لأن تماديه استحاضة؛ فيكون أوله كذلك.
وقال ابن المواز: القياس: إذا شكت أن تكون العدة بعد [قدر] (¬٦) حيضها والاستظهار، وهو أحوط؛ فلا بد من ثلاث حيض (¬٧).
*ص: (عدة الحامل وضع حملها، وتنتظره أبدا، وأكثر الحمل عند مالك أربع سنين في أظهر الروايات عنه، وقيل: خمس سنين، وقيل: سبع (¬٨)، والأول أصح وأظهر، وإذا وضعت علقة، أو مضغة؛ أو ميتا لم يتبين خلقه أو تبين؛