Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 377

  1. كتاب اللعان
  2. باب العدة والاستبراء

لنا أن الاستحاضة ريبة؛ فيؤخذ بالأحوط، فتعتد سنة كالتي لا تميز؛ فتجلس التسعة، لأن الغالب الحمل، ثم تعتد لحصول الإياس ثلاثة أشهر.

وقال عمر ﵁: (عِدَّةُ المُستَحَاضَةِ سَنَةٌ) (¬١)؛ هذا [إذا لم تميز] (¬٢) بين الدمين، فإن ميزت ولها قرء معلوم؛ اعتدت [به] (¬٣) لأنها من ذوات الحيض.

فإن لم تعلم [لونه هل] (¬٤) حيض أو استحاضة؟ قيل: [يجعل] (¬٥) استحاضة، وتكون السنة من يوم الطلاق، لأن تماديه استحاضة؛ فيكون أوله كذلك.

وقال ابن المواز: القياس: إذا شكت أن تكون العدة بعد [قدر] (¬٦) حيضها والاستظهار، وهو أحوط؛ فلا بد من ثلاث حيض (¬٧).

*ص: (عدة الحامل وضع حملها، وتنتظره أبدا، وأكثر الحمل عند مالك أربع سنين في أظهر الروايات عنه، وقيل: خمس سنين، وقيل: سبع (¬٨)، والأول أصح وأظهر، وإذا وضعت علقة، أو مضغة؛ أو ميتا لم يتبين خلقه أو تبين؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 377 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.