Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 378

  1. كتاب اللعان
  2. باب العدة والاستبراء

حلت بوضعه) (¬١).

*ت: أصل ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]؛ كانت مسلمة أو كتابية؛ حرة أو أمة، للعموم.

وجه الأربع: أن عمر تضربه لامرأة المفقود، لأنه أكثر مدة الحمل (¬٢).

وجه الخمس: أن ابن عجلان أقام في بطن أمه خمس سنين، وقال مالك: حدثني ابن عجلان أن امرأته وضعت له بطونا لخمس سنين (¬٣).

وجه السبع: أنه وجد [من] (¬٤) بعض النساء.

وقال ابن عبد الحكم: أقصى مدة الحمل تسعة أشهر؛ لأنه الغالب، وغيره نادر ولا يلزم (¬٥)

وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] يشمل ما هو حمل على اختلاف أطواره؛ مما يعلم أنه حمل.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 378 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.