Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 379

  1. كتاب اللعان
  2. باب العدة والاستبراء

*ص: (عدة الأمة ذات الحيض حيضتان في الطلاق، [أو وضع] (¬١) الحمل إن كانت حاملا، فإن كانت آيسة أو صغيرة يوطأ مثلها؛ فثلاثة أشهر، أو مرتابة؛ [فسنة] (¬٢) مثل الحرة) (¬٣).

*ت: لأن الأدلة عامة فيهما على السواء، وإلا الأقراء لنقص حرمتها، وكان القياس قرءا ونصفا، فلما لم تنتصف؛ كمل، وقياسا على الحد في التنقيص، لأنها حبس، فهي عذاب، وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.

وطلاق العبد طلقتان [لذلك] (¬٤).

وأمكن تنصيف عدة الوفاة، فنصفت، وقاله عمر بن الخطاب وجماعة في الحيضتين.

وتعتد بثلاثة أشهر، لأن الحمل لا يتبين إلا فيها، وقيل: شهر [ونصف] (¬٥) كالأقراء.

والفرق أن الحيضة وحدها تدل على البراءة، والشهر والشهران لا يدلان.

*ص: (عدة الحرة من وفاة زوجها؛ مدخولا بها أم لا؛ كبيرة أو صغيرة: أربعة أشهر وعشرا، والأمة شهران وخمس ليال) (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 379 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.