Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 380

  1. كتاب اللعان
  2. باب العدة والاستبراء

*ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

وفي الصحاح: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوجِ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (¬١).

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، صغيرة أو كبيرة (¬٢).

فإن [كانت حاملا] (¬٣) فوضعت بعد هذه المدة؛ حلت. [وإن] (¬٤) تعجل حملها؛ قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: حلت (¬٥)، وقاله عمر وابن عمر (¬٦).

[قال] (¬٧) ابن عباس: تعتد بأقصى الأجلين (¬٨).

لنا ما في مسلم أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها [بليال] (¬٩)؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 380 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.