*ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].
وفي الصحاح: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوجِ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (¬١).
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، صغيرة أو كبيرة (¬٢).
فإن [كانت حاملا] (¬٣) فوضعت بعد هذه المدة؛ حلت. [وإن] (¬٤) تعجل حملها؛ قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: حلت (¬٥)، وقاله عمر وابن عمر (¬٦).
[قال] (¬٧) ابن عباس: تعتد بأقصى الأجلين (¬٨).
لنا ما في مسلم أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها [بليال] (¬٩)؛