فذكرت ذلك لرسول الله [٦٦ ق]ﷺ؛ فأمرها أن تتزوج (¬١)، ولأنه ظاهر الآية، وتبعضت [في] (¬٢) الأمة [لأنها] (¬٣) عذاب.
قال مالك [في الموازية] (¬٤): فإن كانت الأمة مرتابة؛ أو مستحاضة تعتد بثلاثة أشهر، [ولو ردت إلى النصف مدة لا يتبين فيها الحمل] (¬٥) (¬٦)، كما أن الحرة المرتابة تعتد أربعة [أشهر] (¬٧) وعشرا.
وقال ابن القاسم: إن كانت ترضع؛ اعتدت [بشهرين] (¬٨) وخمس ليال وإن
لم تحض؛ إلا أن تستريب - يريد بحس في بطنها - (¬٩).
قال اللخمي: فجعل عدتها على النصف، وإن كانت ممن يخشى منها [الحمل] (¬١٠) (¬١١).
*ص: (إذا لم تحض المعتدة في الوفاة حيضة في عدتها، ولم ترتب [نفسها] (¬١٢)؛ انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم توفي عنها زوجها، فإن ارتابت