Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 381

  1. كتاب اللعان
  2. باب العدة والاستبراء

فذكرت ذلك لرسول الله [٦٦ ق]ﷺ؛ فأمرها أن تتزوج (¬١)، ولأنه ظاهر الآية، وتبعضت [في] (¬٢) الأمة [لأنها] (¬٣) عذاب.

قال مالك [في الموازية] (¬٤): فإن كانت الأمة مرتابة؛ أو مستحاضة تعتد بثلاثة أشهر، [ولو ردت إلى النصف مدة لا يتبين فيها الحمل] (¬٥) (¬٦)، كما أن الحرة المرتابة تعتد أربعة [أشهر] (¬٧) وعشرا.

وقال ابن القاسم: إن كانت ترضع؛ اعتدت [بشهرين] (¬٨) وخمس ليال وإن

لم تحض؛ إلا أن تستريب - يريد بحس في بطنها - (¬٩).

قال اللخمي: فجعل عدتها على النصف، وإن كانت ممن يخشى منها [الحمل] (¬١٠) (¬١١).

*ص: (إذا لم تحض المعتدة في الوفاة حيضة في عدتها، ولم ترتب [نفسها] (¬١٢)؛ انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم توفي عنها زوجها، فإن ارتابت

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 381 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.