Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 382

  1. كتاب اللعان
  2. باب العدة والاستبراء

[نفسها] (¬١)، أو أحست [ما تنكره] (¬٢) في جوفها؛ [انتظرت] (¬٣) حتى تزول ريبتها) (¬٤).

*ت: هذا على القول باشتراط الحيضة في الأربعة أشهر وعشرا، لأن تأخير الحيض يجوز أن يكون لحمل، فتنتظر أقصى مدة الحمل: تسعة أشهر، فإن لم يظهر حمل؛ تزوجت حينئذ.

وعلى القول بعدم اشتراط حيضة فيها؛ فتحل بمضيها، لظاهر [الآية] (¬٥) قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

قال ابن الحارث (¬٦): أجمعوا إذا كان أمد حيضها أقل من أربعة أشهر وعشرا، ولم يأتها فيها؛ [لا] (¬٧) تتزوج حتى تذهب الريبة (¬٨).

والمرتابة بتأخير الحيض عدتها سنة [في] (¬٩) الطلاق، ومن الوفاة أربعة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 382 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.