[نفسها] (¬١)، أو أحست [ما تنكره] (¬٢) في جوفها؛ [انتظرت] (¬٣) حتى تزول ريبتها) (¬٤).
*ت: هذا على القول باشتراط الحيضة في الأربعة أشهر وعشرا، لأن تأخير الحيض يجوز أن يكون لحمل، فتنتظر أقصى مدة الحمل: تسعة أشهر، فإن لم يظهر حمل؛ تزوجت حينئذ.
وعلى القول بعدم اشتراط حيضة فيها؛ فتحل بمضيها، لظاهر [الآية] (¬٥) قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].
قال ابن الحارث (¬٦): أجمعوا إذا كان أمد حيضها أقل من أربعة أشهر وعشرا، ولم يأتها فيها؛ [لا] (¬٧) تتزوج حتى تذهب الريبة (¬٨).
والمرتابة بتأخير الحيض عدتها سنة [في] (¬٩) الطلاق، ومن الوفاة أربعة