*ص: (إذا توفي المسلم عن الكتابية [بعد الدخول بها] (¬١)؛ [فـ] (¬٢) روايتان: إحداهما أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا، كالحرة المسلمة)، وقياسا على استوائهما في وضع الحمل، (والأخرى أنها تستبرئ بثلاث حيض) (¬٣).
*ت: لأن العدة عبادة؛ فلا تلزمها كالصلاة، ولأن النسب يكفي فيه الاستبراء، والزائد عبادة، ولأن الله تعالى إنما خاطب المؤمنين، والغالب في أزواجهم المؤمنات، و [العدة] (¬٤) تجب على الصغيرة؛ فهي عبادة؛ فلا تلزم الكفار.
قال الأبهري: والأول أظهر.
*ص: (إن توفي عنها [قبل الدخول بها] (¬٥)، تخرجت على روايتين: إحداهما [أنها] (¬٦) لا شيء عليها، لأنها بريئة الرحم)؛ فلا حاجة للاستبراء، (والرواية الأخرى أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا) (¬٧)، لعموم قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ولأن بزواجها المسلم دخلت على أحكامه.
(وفي وجوب الإحداد عليها في عدتها تتخرج على روايتين: إحداهما وجوبه)، لأنها زوجة كالمسلمة، (والأخرى سقوطه)، لقوله ﵇: (لَا يَحِلُّ