Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 385

  1. كتاب اللعان
  2. باب العدة والاستبراء

لامرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ [ثَلَاثِ] (¬١) لَيَالٍ) (¬٢)، فاشترط الإيمان، ولأن الاستبراء لا [إحداد] (¬٣) فيه.

(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة؛ إذا كانت ممن تحيض، والآيسة ثلاثة أشهر، والمرتابة والمستحاضة تسعة أشهر [عدتها] (¬٤)) (¬٥).

*ت: عدة أم الولد من وفاة سيدها، أو عتقه حيضة واحدة؛ قاله ابن عمر (¬٦)، وزيد بن ثابت (¬٧)، وعائشة ﵃ (¬٨)، ولأنها تدل على براءة الرحم.

وقال سعيد بن المسيب: تعتد من الوفاة أربعة أشهر وعشرا كالحرة (¬٩)، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أقراء كالحرة المطلقة (¬١٠).

لنا على ابن المسيب قوله تعالى ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وهذه ليست بزوجة، و [قياسا] (¬١١) على الأمة الموطوءة، وعلى [أبي] (¬١٢) حنيفة قوله

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 385 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.