لامرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ [ثَلَاثِ] (¬١) لَيَالٍ) (¬٢)، فاشترط الإيمان، ولأن الاستبراء لا [إحداد] (¬٣) فيه.
(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة؛ إذا كانت ممن تحيض، والآيسة ثلاثة أشهر، والمرتابة والمستحاضة تسعة أشهر [عدتها] (¬٤)) (¬٥).
*ت: عدة أم الولد من وفاة سيدها، أو عتقه حيضة واحدة؛ قاله ابن عمر (¬٦)، وزيد بن ثابت (¬٧)، وعائشة ﵃ (¬٨)، ولأنها تدل على براءة الرحم.
وقال سعيد بن المسيب: تعتد من الوفاة أربعة أشهر وعشرا كالحرة (¬٩)، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أقراء كالحرة المطلقة (¬١٠).
لنا على ابن المسيب قوله تعالى ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وهذه ليست بزوجة، و [قياسا] (¬١١) على الأمة الموطوءة، وعلى [أبي] (¬١٢) حنيفة قوله