Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 389

  1. كتاب اللعان
  2. باب العدة والاستبراء

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، والرجعية زوجة في الميراث وغيره؛ فتعتد، والبائن أجنبية.

قال مالك وابن القاسم: تسقط عدة الرجعية، وتعتد [عدة الوفاة] (¬١) (¬٢)، وقال سحنون: تعتد أقصى الأجلين (¬٣).

*ص: ([إذا] (¬٤) طلقت الأمة، ثم عتقت وهي في العدة؛ ثبتت على عدة الأمة، ولم تنتقل لعدة الحرة) (¬٥).

*ت: لأن العتق لا يوجب عدة، وقال أبو حنيفة: تنتقل لعدة الحرة؛ إن كانت رجعية؛ قياسا على الموت (¬٦).

والفرق: أن الوفاة سبب شرعي للعدة؛ بخلاف العتق، كما لو زنت أمة، ثم عتقت؛ حدت حد الأمة.

*ص: (إذا طلقت الأمة [طلاقا] (¬٧) رجعيا، ثم عتقت في العدة، ثم مات عنها زوجها بعد عتقها في عدتها؛ اعتدت من يوم الوفاة عدة الحرة:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 389 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.