Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 390

  1. كتاب اللعان
  2. باب العدة والاستبراء

أربعة أشهر وعشرا) (¬١).

لأنها زوجة حرة، [وإن [كان] (¬٢) بائنا؛ ثبتت على عدة الأمة] (¬٣).

*ص: (ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء أو بعده؛ استأنفت العدة من الطلاق الثاني بعد الرجعة) (¬٤).

لأن الرجعة [هدمت] (¬٥) العدة الأولى، ولا [يعتبر] (¬٦) عدم الوطء؛ لتقدمه قبل الطلاق الأول.

وإن طلقها في عدتها قبل أن يرتجعها؛ لزمه الطلاق فيها، لأنها زوجة، و [ثبتت] (¬٧) على عدتها، ولم تستأنف للطلاق الثاني عدة، لأن العدة [الأولى] (¬٨) لم يوجد ما يهدمها من الرجعة، والطلاق يقرر ولا يهدم.

فإن أبانها ثم نكحها في عدتها؛ أو بعدها، ثم طلقها قبل أن يطأها؛ فلا عدة عليها، لأنها أجنبية طلقت قبل الدخول، و [كذلك] (¬٩) يجب لها نصف الصداق.

فإن وطئها بعد أن نكحها، ثم طلقها؛ استأنفت العدة، لأنه طلاق بعد الدخول.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 390 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.