أربعة أشهر وعشرا) (¬١).
لأنها زوجة حرة، [وإن [كان] (¬٢) بائنا؛ ثبتت على عدة الأمة] (¬٣).
*ص: (ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء أو بعده؛ استأنفت العدة من الطلاق الثاني بعد الرجعة) (¬٤).
لأن الرجعة [هدمت] (¬٥) العدة الأولى، ولا [يعتبر] (¬٦) عدم الوطء؛ لتقدمه قبل الطلاق الأول.
وإن طلقها في عدتها قبل أن يرتجعها؛ لزمه الطلاق فيها، لأنها زوجة، و [ثبتت] (¬٧) على عدتها، ولم تستأنف للطلاق الثاني عدة، لأن العدة [الأولى] (¬٨) لم يوجد ما يهدمها من الرجعة، والطلاق يقرر ولا يهدم.
فإن أبانها ثم نكحها في عدتها؛ أو بعدها، ثم طلقها قبل أن يطأها؛ فلا عدة عليها، لأنها أجنبية طلقت قبل الدخول، و [كذلك] (¬٩) يجب لها نصف الصداق.
فإن وطئها بعد أن نكحها، ثم طلقها؛ استأنفت العدة، لأنه طلاق بعد الدخول.