Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 391

  1. كتاب اللعان
  2. باب في الإحداد

باب في الإحداد

(ولا إحداد على [كل] (¬١) مطلقة؛ رجعية كانت أو بائنة، وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها بالشهور، أو وضع الحمل) (¬٢).

*ت في الصحيحين: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى زَوجِ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (¬٣)، [فخصصه] (¬٤) بالموت، وذكر أربعة أشهر وعشرا، وهما دليلان على أن الطلاق ليس كذلك.

وقال أبو حنيفة: الإحداد على المطلقة البائن (¬٥).

لنا ما تقدم، وقاله [ابن] (¬٦) عمر، وجماعة (¬٧)، وإنما منع الطيب والزينة في الوفاة، لأن الزوج المحافظ على النسب معدوم، فاحتيط له بمنع ما يدعو للوطء، والمطلق حاضر يدفع عن نفسه، فاستغنى عن الزاجر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 391 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.