قال مالك: على المرتابة الإحداد حتى تخرج من [ريبتها] (¬١) (¬٢).
*ص: (الإحداد: الامتناع من الطيب كله؛ مذكره ومؤنثه، ومن الحلي كله؛ الخاتم فما فوقه، ومن لباس المصبغات: الحمر؛ والصفر؛ والخضر) (¬٣).
*ت: أصل هذه اللفظة: المنع، ومنه [يسمى] (¬٤) البواب حدادًا؛ لمنعه الداخل، ومنعت من هذه الأمور، لأنها داعية للنكاح.
وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: (المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثَّيَابِ، وَلَا المُمَشَّقَةَ، وَلَا الحُلِيّ، وَلَا تَحْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ) (¬٥)
قال مالك: لا بأس بالإثمد إذا احتاجت إليه؛ تكتحل به بالليل، وتمسحه بالنهار، ولا يكون فيه مسك، وبالليل [٦٨ ق] لا يرى (¬٦).
ولا تدخل الحمام، ولا بأس أن تستحد؛ أي: تزيل الشعر عن عانتها.
*ص: (لا بأس بلباس البياض؛ والسواد؛ والدكن؛ والكحليات) (¬٧)، لقوله ﵇ (¬٨).