من مالها؛ إلا أن يخرجها رب [المنزل] (¬١)، أو يطلب ما لا يشبه) (¬٢).
ولو كانت سنة معينة؛ لم يصح هذا، ووجب الكراء في مال الميت، وإذا أكرى كل سنة بكذا [ونقد] (¬٣)، صارت [مدة] (¬٤) ما [نقد] (¬٥) كالسنة المعينة، وإذا لم ينقد؛ [فالكراء غير منعقد] (¬٦)، لأن [لمن] (¬٧) شاء [منهما] (¬٨) أن يفسخ (¬٩).
وفي [الموازية] (¬١٠) خلاف هذا، وهو أنه إذا أكرى سنة بعينها؛ لا تكون أولى بالدار؛ إلا أن ينقد الكراء، وإن نقد بعض الكراء؛ [سكنت في حصة] (¬١١) ما نقد (¬١٢).
قال مالك: إذا بيعت الدار للغرماء؛ اشترط سكناها على المشتري، فإن ارتابت؛ فحتى تنقضي الريبة (¬١٣).
قال ابن المواز: أحب إلي أن يرجع المشتري على البائع، فإن شاء فسخ