بيعه، وأخذ الثمن، أو تماسك بغير شيء يرجع به على البائع، لأن البيع إنما وقع [على] (¬١) استثناء العدة المعروفة، ولو وقع شرط زوال الريبة كان فاسدا (¬٢).
*ص: (لا بأس على المعتدة أن تخرج نهارا في حوائجها، وكذلك خروجها في طرفي [الليل] (¬٣)؛ أوله وآخره عند انتشار الناس في [آخره] (¬٤)، وإلى قدر هدوئهم في [أوله] (¬٥)، ولا تخرج في وسط الليل، ولا تبيت في غير بيتها) (¬٦).
*ت: قد لا تجد من يقضي حوائجها، فتحتاج إلى الخروج في هذين الوقتين، ولا ضرورة في المبيت، قال مالك: لا أحب أن تكون عند أمها النهار كله (¬٧).
*ص: (إن خرجت أول ليلة [من عدتها] (¬٨) [وباتت في غير منزلها؛ فقد أثمت] (¬٩) [في فعلها] (¬١٠)، ولا يجوز