Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 398

  1. كتاب اللعان
  2. باب في الإحداد

بيعه، وأخذ الثمن، أو تماسك بغير شيء يرجع به على البائع، لأن البيع إنما وقع [على] (¬١) استثناء العدة المعروفة، ولو وقع شرط زوال الريبة كان فاسدا (¬٢).

*ص: (لا بأس على المعتدة أن تخرج نهارا في حوائجها، وكذلك خروجها في طرفي [الليل] (¬٣)؛ أوله وآخره عند انتشار الناس في [آخره] (¬٤)، وإلى قدر هدوئهم في [أوله] (¬٥)، ولا تخرج في وسط الليل، ولا تبيت في غير بيتها) (¬٦).

*ت: قد لا تجد من يقضي حوائجها، فتحتاج إلى الخروج في هذين الوقتين، ولا ضرورة في المبيت، قال مالك: لا أحب أن تكون عند أمها النهار كله (¬٧).

*ص: (إن خرجت أول ليلة [من عدتها] (¬٨) [وباتت في غير منزلها؛ فقد أثمت] (¬٩) [في فعلها] (¬١٠)، ولا يجوز

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 398 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.