[لها أن تفعل] (¬١) ذلك في [باقي] (¬٢) عدتها) (¬٣).
لقوله ﷺ للمعتدات المتجاورات في دار: (تَحَدَّثَنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِنْ [أَرَدتُنَّ] (¬٤) النَّومَ فَلَتَرجع كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا) (¬٥).
(وإذا توفي [٦٩ ق] البدوي عن امرأته، وهي في البادية؛ اعتدت [بها] (¬٦) في بيتها، وإن انتقل أهلها؛ انتقلت معهم)، لئلا تتضرر ببقائها وحدها أو دونهم.
[وكذلك لو بقيت مع غير أهلها، وانتقل أهلها؛ انتقلت معهم] (¬٧)، (ولا تنتقل مع أهل زوجها)، لأنها تبقى مع أهلها، وقد انقطعت وصلتها من أهل زوجها.
(فإن كانت في حضر وقرار؛ لم تنتقل [مع أهلها، ولا مع أهل زوجها] (¬٨)) (¬٩)، لأن البقاء في الحضر دون الأهل لا يضر.
*ت: لا تنتقل مع أهل زوجها؛ إذا كانت مع أهلها [في البادية] (¬١٠)، وإلا انتقلت معهم.