Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 399

  1. كتاب اللعان
  2. باب في الإحداد

[لها أن تفعل] (¬١) ذلك في [باقي] (¬٢) عدتها) (¬٣).

لقوله ﷺ للمعتدات المتجاورات في دار: (تَحَدَّثَنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِنْ [أَرَدتُنَّ] (¬٤) النَّومَ فَلَتَرجع كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا) (¬٥).

(وإذا توفي [٦٩ ق] البدوي عن امرأته، وهي في البادية؛ اعتدت [بها] (¬٦) في بيتها، وإن انتقل أهلها؛ انتقلت معهم)، لئلا تتضرر ببقائها وحدها أو دونهم.

[وكذلك لو بقيت مع غير أهلها، وانتقل أهلها؛ انتقلت معهم] (¬٧)، (ولا تنتقل مع أهل زوجها)، لأنها تبقى مع أهلها، وقد انقطعت وصلتها من أهل زوجها.

(فإن كانت في حضر وقرار؛ لم تنتقل [مع أهلها، ولا مع أهل زوجها] (¬٨)) (¬٩)، لأن البقاء في الحضر دون الأهل لا يضر.

*ت: لا تنتقل مع أهل زوجها؛ إذا كانت مع أهلها [في البادية] (¬١٠)، وإلا انتقلت معهم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 399 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.